Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 545

  1. أصول الفقه
  2. طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه
  3. أ- "الكتاب"

أصول الفقه (¬١)

١٨٤٨ - " أصول الفقه" فرض كفاية، وقيل: فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى.

وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها، وعند القاضي تقديم الفروع أولى؛ لأنها الثمرة المرادة من الأصول.

فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. [المستدرك ٢/ ٥]

١٨٤٩ - الْمَقْصُودُ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ: أَنْ نفْقَهَ مُرَادُ اللهِ وَرَسُولِهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. [٢٠/ ٤٩٧]

١٨٥٠ - كان شيخ الإسلام يقول: من فارق الدليل ضلَّ السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول ﷺ. [المستدرك ٢/ ٦]

١٨٥١ - الْفِقْهُ مِن أَجَل الْعُلُومِ. [١٣/ ١٢٤]

١٨٥٢ - طُرُقُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي نَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا فِي أصُولِ الْفِقْهِ فَهِيَ - بِإجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ-:

أ- "الْكِتَابُ" لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِن الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ كَمَا خَالَفَ بَعْضُ أَهْلِ الضلَالِ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى بَعْضِ الْمَسَائِلِ الِاعْتِقَادِيَّةِ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 545 (SanadKitab #879, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.