Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 477

  1. كلام شيخ الإسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم
  2. ولشيخ الإسلام قولان في بعض المسائل، منها
  3. ١٣ - هل يصلح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح؟

وقال في "الاختيارات": ويصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح، ولا يقال بعدم الصحة ونقله المروذي عن أحمد لأن الزكاة قد تحيط بالربح فيختص رب المال بعمله؛ لأنا نقول: لا يمتنع ذلك، كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر وبركوب الفرس في الجهاد إذا لم يغنموا (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 477 (SanadKitab #879, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.