Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 264

  1. المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره
  2. المطلب الأول: مشروعية التأمين للمأموم إن تركه الإمام

١- يقل: آمين. أو نسيه، كان على المأموم إذا سمعه يقول: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب، أن يقول: آمين. إذ أن النبي ﷺ قد أمر المأموم أن يقول: آمين. إذا قال إمامه: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ كما أمره أن يقول: آمين. إذا قاله إمامه”١.

وأما أصحاب القول الثاني، القائلون: إذا ترك الإمام التأمين، فإن المأموم لا يؤمّن. فلم أقف لهم على استدلال، لكن يمكن أن يُستدل لهم بما يلي:

١- بحديث: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا..”. ففي هذا الحديث علّق النبي ﷺ تأمين المأموم على تأمين الإمام، فدلّ ذلك على أن الإمام إذا ترك التأمين، فإن المأموم لا يؤمّن.

٢- ويمكن القول: إن المأموم تابع لإمامه، فإذا ترك الإمام التأمين، تابعه المأموم في تركه، كتركه الجلوس للتشهد الأول.

* الرأي المختار:

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون: بمشروعية التأمين للمأموم، وإن تركه الإمام، هو الرأي المختار، لما يلي:

١. إن في هذا القول، إعمالاً للأدلة كلها. وهو أولى من إهمال بعضها.

٢. إن في تأمين المأموم تذكيراً للإمام حال نسيانه، ليتدارك الإتيان به قبل فوات وقته.

٣. إن في تأمين المأموم حال ترك الإمام له، إقامة للسنة، وإظهار لهذه الشعيرة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 264 (SanadKitab #8802, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.