Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 269

  1. المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره
  2. المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم

لقراءة الإمام، ثم يؤمّن لقراءة نفسه؟

اتفق الشافعية على أن المأموم إذا قرأ الفاتحة بعد تأمينه لقراءة إمامه، أنه يُشرع له التأمين لقراءة نفسه.

وإنما اختلفوا إذا فرغ من قراءة الفاتحة قبل إمامه. هل يؤخر التأمين إلى حين فراغ إمامه من القراءة، فيكون تأمينه مرة واحدة، لقراءته، وقراءة إمامه معاً؟

قال النووي: “قال البغوي: فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام، وفرغ منها قبل فراغه، فالأولى أن لا يؤمّن حتى يؤمّن الإمام. وهذا الذي قاله فيه نظر. والمختار، أو الصواب: أنه يؤمّن مرة أخرى، لتأمين الإمام. قال السرخسي في الأمالي: وإذا أمّن المأموم بتأمين الإمام، ثم قرأ المأموم الفاتحة، أمّن ثانياً، لقراءة نفسه. قال: فلو فرغا من الفاتحة معاً، كفاه أن يؤمّن مرة واحدة”١.

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 269 (SanadKitab #8802, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.