١- آمين. بالمد، والتخفيف، مع الإمالة. قال النووي: “وحكى الواحدي لغة ثالثة: آمين. بالمد، والإمالة، مخففة الميم. وحكاها عن حمزة والكسائي”١.
٢- آمِّين. بالمد، مع التشديد. وهي لغة شاذة منكرة.
والجمهور على أنها لا تجوز٢. إلا أنهم اختلفوا في إبطال الصلاة بها. قال النووي: “قال جماعة من أصحابنا: من قالها في الصلاة، بطلت صلاته”٣.
وقال الشربيني: “ولو شدده، لم تبطل صلاته، لقصده الدعاء”٤.