المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام
اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في مشروعية التأمين للإمام على قولين:
القول الأول: يُشرع للإمام التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة.
وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. منهم: أبو حنيفة وأصحابه ١، والشافعي في القديم، وهو الأصح٢، وأحمد٣، وداود٤، والليث٥، ومالك في