Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 210

  1. المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
  2. المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام.

١- وقالوا: قول الإمام في قراءته: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى آخر السورة، دعاء. والدعاء يُسمى تأميناً ١.

٢- وقالوا: إن القسمة تقتضي أن الإمام لا يقولها ٢. وجه ذلك: ما روى أبو موسى الأشعري، وأبو هريرة ﵃ عن النبي ﷺ أنه قال: “ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد “ قسم التحميد والتسميع بين الإمام والقوم، فجعل التحميد لهم، والتسميع له. وفي الجمع بين الذكرين من أحد الجانبين، إبطال هذه القسمة، وهذا لا يجوز، وكان ينبغي أن لا يجوز للإمام التأمين أيضاً بقضية هذا الحديث. وإنما عرفنا ذلك لما روينا من الحديث ٣.

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 210 (SanadKitab #8802, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.