Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 215

  1. المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
  2. المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام.

أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ ولم يقل: قد أجيب تأمينكما. فمن قال: الدعاء تأمين. فمغفل، لا رؤية له. على أن قوله عزوجل: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ إنما قيل لأن الدعوة كانت لهما، وكان نفعها عائدا عليهما بالانتقام من أعدائهما. فلذلك قيل: ﴿أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ ولم يقل: دعوتاكما. ولو كان التأمين دعاء، لقال: قد أجيبت دعوتاكما. وجائز أن يسمى المؤمّن داعياً، لأن المعنى في آمين: اللهم استجب لنا. على ما قدمنا ذكره. وهذا دعاء وغير جائز أن يسمى الدعاء تأمينا. والله أعلم “ ١.

١. أما قولهم: إن التأمين جواب للدعاء، فيختص به المأموم, أو قولهم: إن القسمة تقتضي أن الإمام لا يقولها. فالجواب عليه: إن سُلِّم هذا التعليل، فإنه لا تُعارض به النصوص الصحيحة الصريحة في تأمين النبي ﷺ، وإخباره بأن الإمام يؤمِّن٢. وهو خبر بمعنى الأمر، لما فيه من الحث والترغيب٣. والله أعلم.

٢. أما قولهم: إن معنى “ إذا أمّن الإمام “ أي: إذا بلغ موضع التأمين، أو أراد التأمين. فالجواب عليه، كما قال ابن العربي: هذا بعيد لغة وشرعاً. وقال ابن دقيق العيد: “ هذا مجاز. فإن وُجِد دليل يُرجحه على ظاهر الحديث..، عُمِل به، وإلا فالأصل عدم المجاز “ ٤.

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 215 (SanadKitab #8802, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.