Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 222

  1. المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
  2. المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد.

المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد

اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في مشروعية التأمين للمنفرد. على قولين:

القول الأول: يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة.

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة١، ومالك في المشهور٢، والشافعي٣، وأحمد٤ “.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: “فإذا فرغ من الفاتحة يقول: آمين. إماماً كان، أو مقتدياً، أو منفرداً. وهذا قول عامة العلماء”٥.

القول الثاني: لا يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة.

وإلى هذا القول ذهب: مالك في رواية ٦.

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 222 (SanadKitab #8802, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.