Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 230

  1. المبحث الخامس: صفة التأمين
  2. مدخل

ولو مع الجهر بها “ ١.

وقد اتفق العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ القائلون بمشروعية التأمين، على أنه لا يُشرع الجهر بالتأمين حال الإسرار بالقراءة. قال النووي: “ إن كانت الصلاة سرّية، أسرّ الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة “٢.

وإنما اختلفوا في صفة التأمين حال الجهر بالقراءة. هل الأفضل والسنة الجهر به، أم السنة إخفاؤه والإسرار به؟ وهل تختلف صفة تأمين المأموم عن الإمام والمنفرد، أم يستوون في ذلك؟

هذا ما سأتناوله في المطالب التالية:

المطلب الأول: صفة تأمين الإمام.

المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم.

المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد.

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 230 (SanadKitab #8802, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.