Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 240

  1. المبحث الخامس: صفة التأمين
  2. المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم.

المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم

لا خلاف بين العلماء القائلين بمشروعية التأمين للمأموم، أنه لا يجهر به، إذا أسرّ الإمام بالقراءة. أي: في الصلاة السرِّية، كالظهر، والعصر.

واختلفوا في صفة تأمينه إذا جهر الإمام. أي: في الصلاة الجهرية: كالفجر، والمغرب، والعشاء، والجمعة، والعيدين وغيرها١. اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: إن المأموم يجهر بالتأمين، إذا جهر الإمام بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: القائلون بمشروعية التأمين له. ومنهم: أصحاب المذاهب الثلاثة: (مالك في رواية المدنيين ٢، والشافعي في القديم وهو الأصح٣،

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 240 (SanadKitab #8802, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.