Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'min 'Aqabal Fatihah · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 242

  1. المبحث الخامس: صفة التأمين
  2. المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم.

والثوري١، والشافعي في الجديد ٢.

القول الثالث: إن كان المسجد كبيراً والخلق كثيراً، جهر المأموم. وإن كان صغيراً يسمعون تأمين الإمام، لم يجهر المأموم.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول ٣.

القول الرابع: إن ترك الإمام التأمين جهلاً أو نسياناً، جهر به المأموم ليذكّره. أما إذا جهر به الإمام، فإن المأموم يُسر به ٤.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول ٥.

الأدلة:

استدل القائلون: بأن المأموم يجهر بالتأمين، إذا جهر الإمام بالقراءة. بما يلي:

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدّم من ذنبه “. وقد ترجم له البخاري بقوله: (باب

Rujukan halaman ini: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، ص 242 (SanadKitab #8802, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.