Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Mansaki Syaikhil Islam · Pengarang: حسين بن محمد آل الشيخ

Baca halaman 13

  1. الفصل السادس/في مستحبات الإحرام:
  2. ٢ـ لباس الحاج:

والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين، أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيريهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه.والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، فان لم يجد، لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فان النبي- ﷺ أمر بالقطع [ (١) ] أولاً ثم رخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين.وكذلك إذا لم يجد إزاراً فانه يلبس السراويل ولا يفتقه وهذا أصح قولي العلماء، لأن النبي ﷺ رخص في البدل في عرفات [ (٢) ] .وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضاً ويلبسه مقلوباً يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره.ولكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة والنبي- ﷺ (نهى المحرم أن يلبس القميص والبر نس والسراويل والخف والعمامة) أأخرجه/ البخاري ١٢٦٥ ومسلم /١٢٠٦وفي الصحيحين (نهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت) (وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه) .فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي- ﷺ فما كان في معنى القميص أوفي معنى الخف كالجورب ونحوه، أوفي معنى السراويل كالتبان ونحوه، فهو مثله. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه ولا الدرع [ (٣) ] وأمثال ذلك باتفاق

Rujukan halaman ini: مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، ص 13 (SanadKitab #884, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.