Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Mansaki Syaikhil Islam · Pengarang: حسين بن محمد آل الشيخ

Baca halaman 16

  1. الفصل السابع / في محظورات الاحرام:
  2. ٢ـ قتل ما يؤذي:

٢ـ قتل ما يؤذي: وللمحرم قتل ما يؤذى بعادته الناس) كالحية والعقرب والفأرة والغراب،والكلب العقور) [رواه البخاري ١٨٢٨ومسلم ١١٩٨] وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، ولو لم يندفع إلا بالقتال قاتله لقول النبي- ﷺ:) من قُتلَ دون ماله فهو شهيد ومن قُتلَ دون دمه فهو شهيد ومن قُتلَ دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) [ (١) ] وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه،وإلقاؤها أهون.وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه مُحَرمَاً أكله كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفة فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، ص 16 (SanadKitab #884, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.