Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Mansaki Syaikhil Islam · Pengarang: حسين بن محمد آل الشيخ

Baca halaman 38

  1. الفصل الرابع عشر/في زيارة مسجد رسول الله ﷺ -وغيره: ـ
  2. ١-حرمة المدينة كحرمة مكة ولا ثالث لهما:

الفصل الرابع عشر/في زيارة مسجد رسول الله ﷺ -وغيره: ـ

١-حرمة المدينة كحرمة مكة ولا ثالث لهما:

وحرم المدينة محدد بقوله ﷺ: (..المدينة حرم مابين عير إلى ثور..) [ (١) ] وهو مابين لابتيها. واللابة: هي الحرة وهى الأرض التي فيها حجارة سود وهو بريد في بريد -والبريد أربع فراسخ- فهذا الحرم لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف فإن النبي- ﷺ رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إليه. وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. والحرم المجمع عليه حرم مكة،والمدينة لها حرم عند الجمهور ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج -وهو واد بالطائف – وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. ولا يقال حرم المقدس وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين.

Rujukan halaman ini: مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، ص 38 (SanadKitab #884, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.