السجدتين، حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء، وأهل النّظر)) (١) .
وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع.
عن أبي مسعود البدري ﵁ قال: قال رسول لله ﷺ: لا تُجزئ صلاةُ الرجّل، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود (٢) .
وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع والسجود، والاعتدال فيه، والطمأنينة فيه ركن، لا تصح الصّلاة إلا به (٣) .
وقد جعل رسول الله ﷺ لص الصّلاة وسارقها شراً من لص الأموال وسارقها.
عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا خشوعها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (٤) .
فصرح بأنه أسوأ حالاً من سارق الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر من