على الأرض أو على نوع منها.
عن أنس ﵁ قال: كنّا نصلّي مع النبي ﷺ في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكن جهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (١) .
قال الشوكاني: ((وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتّصل بالمصلّي. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثّوب المنفصل.
ويجمع بين هذا الحديث، وحديث: ((شكونا إلى رسول الله ﷺ حرّ الرّمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا)) (٢) .
بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصّلاة، حتى يبرد الحر، لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كان ذلك، لأذن لهم بالحائل المنفصل، كما ثبت أنه كان ﷺ يصلي على الخمرة)) (٣) .
وظاهر الحديث السابق: ((أُمرت أن أسجد على سبع. . .)) يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها، دون كشفها.
ومنه تعلم: أن الصلاة وأصابع اليدين بالكفوف لا مانع منها (٤) ، وأن ذلك كالصلاة