Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin · Pengarang: مشهور آل سلمان

Baca halaman 194

  1. الفصل الرابع جماع أخطاء المصلين في المسجد وصلاة الجماعة
  2. [٢٩] * صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة:

إذا أُقيمت الصّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة (٧) .

وفي هذا الحديث: النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصّلاة، سواء كانت راتبة، كسنّة الصبح والظهر والعصر أم غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور (١) .

قال ابن عبد البر وغيره: الحجّة عند التّنازع السنّة، فمن أدلى بها فقد أفلح، وترك التنفل عند إقامة الصّلاة، وتداركها بعد قضاء الفرض، أقرب إلى اتّباع السنّة، ويتأيّد ذلك من حيث المعنى، بأن قوله في الإقامة ((حي على الصّلاة)) معناه: هلموا إلى الصّلاة، أي التي يقام لها، فأسعد النّاس بامتثال هذا الأمر، مَنْ لم يتشاغل عنه بغيره (٢) .

قال القاضي: والحكمة في النّهي عن صلاة النّافلة بعد الإقامة، أن لا يتطاول عليها الزمان، فيظن وجوبها.

وتعقّبه النووي، فقال: وهذا ضعيف، بل الصحيح: أن الحكمة فيه، أن يتفرّغ للفريضة من أوّلها، فيشرع فيها، عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلةٍ، فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها.

قال القاضي: وفيه حكمة أخرى: وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة (٣) .

مما سبق، يتبيّن لنا:

Rujukan halaman ini: القول المبين في أخطاء المصلين، ص 194 (SanadKitab #8855, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.