Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin · Pengarang: مشهور آل سلمان

Baca halaman 31

  1. الفصل الأول جماع أخطاء المصلين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة
  2. [٣] * الصلاة والعورة مكشوفة: يقع في الخطأ، الأصناف التالية من الناس:

المعتدلة، قال البيهقي: ((وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها)) (١)

ويستفاد من كلمة ((رخّص)) ومن سؤال أم سلمة السّابق: ((فكيف يصنع النساء

بذيولهن)) بعد سماعها وعيد جرِ الثّوب: التعقّب على مَنْ قال: إن الأحاديث المطلقة في الزّجر عن الإسبال مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله خيلاء.

ووجه التعقّب: أنّه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النّساء في جرّ ذيولهنّ معنى، بل فهمت الزّجر عن الإسبال مطلقاً، سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهنّ إلى الإسبال من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة، فبيّن لها: أن حكمهنّ في ذلك خارج عن حكم الرّجال في هذا المعنى فقط.

وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حقِّ الرّجال دون النّساء، ومراده منع الإسبال، لتقريره ﷺ أم سلمة على فهمها.

والحاصل: أن للرجل حالين:

حال استحباب: وهو أن يقتصر بالإزار على نصف السّاق.

حال جواز: وهو إلى الكعبين.

وكذلك للنّساء حالان:

حال استحباب: وهو ما يزيد على ما هو جائز للرّجال، بقدر الشبر.

حال جواز: بقدر الذّراع (٢) .

Rujukan halaman ini: القول المبين في أخطاء المصلين، ص 31 (SanadKitab #8855, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.