Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin · Pengarang: مشهور آل سلمان

Baca halaman 352

  1. الفصل السادس جماع أخطاء المصلين في صلاة الجمعة والتشديد في حق من تركها
  2. [٥٩] * سنة الجمعة القبلية:

وفعلها هو ﷺ. ولم يكن في زمن النبي ﷺ غير الأذان بين يدي الخطيب.

قال الشافعي: ((وأحب أن يؤذّن مؤذّن واحد، إذا كان على المنبر، لا جماعة مؤذنين)) ثم ذكر عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوّله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كانت خلافة عثمان، وكثر الناس، أمر عثمان بأذان ثان، فأذّن به، فثبت الأمر على ذلك.

وعلّق عليه بقوله: ((وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه، ويقول: أحدثه معاوية. وأيّهما كان، فالأمر الذي على عهد رسول ﷺ أحبّ إليّ)) (٣) .

ومن الجدير بالذّكر أن الأذان الذي أحدثه عثمان ﵁ كان على الزَّوْراء، وهي دار في السوق، ووقع التصريح بالسبب في يعض روايات حديث السائب، ففي بعضها: ((فلما كان خلافة عثمان، وكثر الناس، وتباعدت المنازل،. . .)) (٤) .

وفي بعضها: ((ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت)) (٥) .

Rujukan halaman ini: القول المبين في أخطاء المصلين، ص 352 (SanadKitab #8855, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.