Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin · Pengarang: مشهور آل سلمان

Baca halaman 416

  1. الفصل السابع جماع أخطاء المصلين في صلوات خاصة وصلاة أهل الأعذار وأمور أخرى متفرقة
  2. [٦٥] * أخطاء المصلين في الجمع بين الصلاتين في الحضر:

بهم العصر بذي الحليفة ركعتين، وخلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله، كلهم خرجوا يحجّون معه، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر، إما لحدوث عهده بالإسلام، أما لكونه لم يسافر بعد، لاسيّما النّساء، صلوا معه، ولم يأمرهم بنية القصر، وكذلك جمع بهم بعرفة، ولم يقل لهم: إني أريد أن أصلي العصر بعد الظهر، حين صلاها)) (٦) .

وقال ابن حجر العسقلاني: ((ويقوّي ذلك: أنه ﵊ جمع في غزوة تبوك

، ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطاً لأعلمهم به)) (١) .

ثانياً: في ((الصحيحين)) : أنه ﷺ لما صلّى إحدى صلاتي العشي، وسلّم في اثنتين، قال

له ذو اليدين: أقصرت الصّلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. قال:

أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فأتمَّ الصّلاة (٢) .

فلوا كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه، لبيّن ذلك، ولكانوا يعلمون ذلك (٣) ، والجمع مثل

القصر في هذا الجانب.

Rujukan halaman ini: القول المبين في أخطاء المصلين، ص 416 (SanadKitab #8855, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.