Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin · Pengarang: مشهور آل سلمان

Baca halaman 423

  1. الفصل السابع جماع أخطاء المصلين في صلوات خاصة وصلاة أهل الأعذار وأمور أخرى متفرقة
  2. [٦٥] * أخطاء المصلين في الجمع بين الصلاتين في الحضر:

من غير كذا ولا كذا، ليس نفياً منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه، لأنه جمع بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضاً، ولو لم ينقل إلينا أنه جمع بها، فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى، فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر، وقد جمع بعرفة ومزدلفة من غير خوف ولا مطر (٤) .

ولكن مشروعية الجمع بين الصلاتين ليست محصورةً في هذين العذرين، فهي تشمل الجمع للوحَل (١) والبرد والثلج والمرض والريح الشديدة، بل لمطلق العذر والحاجة، وهذا مذهب جماعة من المحققين ـ كما قدمنا ـ وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

قال ابن تيمية: ((وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل)) .

وقيّد هذا الشغل بكلام القاضي أبي يعلى، فقال ﵀: ((قال القاضي أبو يعلى وغيره

من أصحابنا: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له ذلك)) (٢) .

ومنه: تعلم خطأ مَنْ يصرّون على فتح نوافذ المسجد فبل إحرام الإمام بالجمع بين الصلاتين، ليعلموا هل ينزل المطر أم لا، بناء على شرط بعض الفقهاء: أن الجمع لا يشرع إلا عند قيام المطر، وقت افتتاح الصّلاتين المجموعتين!! .

* منع مَنْ كان بيُته قريباً من المسجد من الجمع بين الصلاتين في الحضر.

Rujukan halaman ini: القول المبين في أخطاء المصلين، ص 423 (SanadKitab #8855, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.