Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin · Pengarang: مشهور آل سلمان

Baca halaman 437

  1. الفصل السابع جماع أخطاء المصلين في صلوات خاصة وصلاة أهل الأعذار وأمور أخرى متفرقة
  2. [٦٧] * نفي بعضهم مشروعة صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف:

[٦٧] * نفي بعضهم مشروعة صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف:

[١/٦٧] ذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة الخوف لا تشرع بعده ﷺ، ومنهم: الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية، وهو قول لأبي يوسف أيضاً.

قال الطحاوي: ((وقد كان أبو يوسف ﵀ قال مرة: لا يصلّى صلاة الخوف بعد

رسول الله ﷺ، وزعم أن الناس إنما صلّوها مع رسول لله ﷺ كما صلوها، لفضل الصّلاة معه)) وعقّب عليه بقوله: ((وهذا القول ـ عندنا ـ ليس بشيء، لأن أصحاب النبي ﷺ قد صلّوها بعده، قد صلاها حذيفة بطبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره هاهنا)) (٤) .

وقد حكى بعضهم عن أبي يوسف أنه قال: إن صلاة الخوف كانت مقصورة على عهده ﵊.

وعلّق عليه بقوله: ((أقول: لعل مراده: أن صلاة الخوف بجماعة واحدة على عهده عليه

الصّلاة والسلام، ويجوز تعدد الأئمة والجماعات بعده، والله أعلم)) (١) .

وعلى أيّ حال، فقد تضافرت الأدلة على مشروعية صلاة الخوف، وحكى بعضهم الإِجماع على مشروعيئها، فلا وجه البتة لإنكارها (٢) .

وكذا تضافرت الأدلّة على مشروعية صلاة الضحى وسنيّتها (٣) .

Rujukan halaman ini: القول المبين في أخطاء المصلين، ص 437 (SanadKitab #8855, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.