وعن أنس ﵁ قال: نهى النّبيُّ ﷺ أن يتزعفر الرّجل (١) .
وعن عليّ ﵁ قال: نهى النّبيُّ ﷺ عن لباس المُعَصْفَر (٢) .
نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، وأرخص في المعصفر، إلا ما قال علي: ((نهاني ولا أقول نهاكم)) .
قال البيهقي: وقد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو السابق، قال: فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به، اتّباعاً للسنّة، كعادته (٣) .