Lewati ke konten

Kitab: Al-Mashlahatul Mursalah Mahawalatun li Bashtiha wa Nazharun Fiha · Pengarang: علي جريشة

Baca halaman 49

  1. مانسب الى الصحابة خطأ حول المصلحة
  2. ايقاع طلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا

من من رجال الحديث١.

ب- أنه وردت أحاديث أخرى تفيد العكس أن عمل عمر كان هو عمل الرسول ﵊.

جـ- أنه على فرض التسليم بصحة الحديث فإنه يعني أن الناس كانوا على عهد رسول الله ﷺ يوقعون طلقة واحدة، لكنهم في عهد عمر صاروا يوقعون الثلاث دفعة واحدة، يدل على ذلك ما جاء في آخر الحديث ((إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة)) ، أي أن الحديث يحكي الحال الذي كانوا عليه والحال الذي صاروا إليه، فهو حديث عن تغير عادة الناس وليس عن تغير الحكم في المسألة٢.

د- الآية الكريمة ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ لا تعني ((دفعتان)) فقد ورد كذلك قول الله ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن﴾ وقوله ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ ولم يقل أحد إنها تعني أن الأجر والعذاب يكون على دفعات٣.

Rujukan halaman ini: المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فيها، ص 49 (SanadKitab #8938, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.