Lewati ke konten

Kitab: Ushulud-Da'wati wa Turuquha · Pengarang: جامعة المدينة العالمية

Baca halaman 153

  1. الدرس: ٦ قواعد الإفتاء، وشروط إصدار الفتوى.
  2. تعريف الإفتاء في اللغة والاصطلاح.

و"الاتّباع" في الاصطلاح: الائتمار بما أمّر الله تعالى به ورسوله ﷺ، وتَرَسُّم أفعاله وأحواله ﷺ، للاقتداء به.

وقد قيل في الفَرْق بين "التَّقليد" و"الاتّباع":

أنّ التَّقليد معناه في الشّرع: الرُّجوع إلى قَولٍ لا حُجّة لقائله عليه؛ وذلك ممنوع في الشريعة. والاتِّباع: ما ثَبت عليه حُجّة.

وقيل في الفَرق أيضاً: كلّ من اتّبعْتَ قولَه من غير أن يَجب عليك قَبولُه لدليل يُوجب ذلك، فأنت مُقلِّده؛ والتَّقليد في دين الله غير صحيح. وكلّ مَن أوجب عليك الدليل حين اتّباع قوله، فأنت مُتّبعُه؛ والاتّباع في الدِّين مُسوَّغ، والتَّقليد مَمنوع.

موقف الإسلام من التَّقليد:

ورَد النّهي عن التَّقليد في أكثر من مَوضع في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾.

وقد أمَر القرآن الكريم بالابتعاد عن التقليد، ووجوب الرجوع إلى الدّليل من القرآن والسُّنّة، قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾.

وقد نهى الأئمة عن التَّقليد.

يقول الإمام الشافعي ﵁: "مَثَل الذي يَطلُب العِلْم بلا حُجّة كمَثل حاطِب ليْلٍ، يَحمل حِزمة حَطب وفيه أفعى، تَلْدغه ولا يَدري".

Rujukan halaman ini: أصول الدعوة وطرقها 2 - جامعة المدينة، ص 153 (SanadKitab #8954, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.