Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamusy-Syar'iyyatul Muta'alliqatu bil Waba' · Pengarang: هيثم الحمري

Baca halaman 29

  1. الفصل الثاني في أحكام البلد المصاب بالطاعون والمسائل المتعلقة بذلك
  2. المسألة السابعة: ضابط المكان الذي يحرم الخروج منه والدخول إليه

فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي، وبيَّن أنه إذا ثبت طبيًّا بالفحوصات الحديثة عدم إصابة المرء بالوباء المنتشر في منطقته فإنه يجوز له الخروج من بلده حينئذ، وبمثل هذا أفتى فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان.

بينما أشار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- إلى أن تعليل ذلك بالحجر الصحي لمنع العدوى خطأ، قال: «لأن النبي ﷺ راعى ما هو أعم وأهم، وهو الفرار من قدر الله قال: «لا تخرجوا منها فرارًا منه» ا. هـ (¬١).

وذكر الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داواد أنه لا يقال أن علة النهي عن الخروج من البلد هي لتفادي العدوى فقط، بل التعليل الشرعي هو الفرار مطلقًا، سواء أصيب بالمرض أو لم يصب، هكذا ذكر حفظه الله تعالى.

وعموم قول النبي ﷺ: «فرارًا منه» يقتضي المنع من الخروج بهذه النية سواء للصحيح أو المريض، والله أعلم.

• المسألة السابعة: ضابط المكان الذي يحرم الخروج منه والدخول إليه:

يحرم الدخول أو الخروج من المنطقة أو البلدة التي وقع فيها الوباء لا عموم الدولة والبلد، إذ ان تقسيم البلدان المعاصر إنما هو

Rujukan halaman ini: الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بفيروس كورونا، ص 29 (SanadKitab #898, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.