Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamusy-Syar'iyyatul Muta'alliqatu bil Waba' · Pengarang: هيثم الحمري

Baca halaman 37

  1. الفصل الثالث في سبل رفع الطاعون والمسائل المتعلقة بذلك
  2. المسألة الرابعة: حكم قنوت النوازل للجماعة في غير المسجد وللمنفرد

الله وإرادته كذلك، ومثله تسليط الطاعون وغيره من الأوبئة والنوازل، بأمر الله وإرادته، فلا يظهر وجه التفريق بينهما، والله أعلم.

هذا مع ما ذكره المجيزون مما في الطاعون من مضار ومفاسد تجعل الدعاء برفعه مطلوبا كهلاك العلماء والأولياء والصالحين، وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن حلول الوباء من الأسباب التي يشرع لها القنوت (¬١).

• المسألة الرابعة: حكم قنوت النوازل للجماعة في غير المسجد وللمنفرد:

نص شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى (٢٣/ ١١١) أن قنوت النوازل مشروع في حق كل مصل سواء كان إمامًا أو منفردًا، قال ﵀: «والقنوت فيها إذا كان مشروعاً كان مشروعاً للإمام والمأموم والمنفرد» (¬٢).

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو المتقرر عند فقهاء الشافعية (¬٣).

ونص عليه أحمد في رواية، واختاره الشيخ ابن عثيمين ﵀

Rujukan halaman ini: الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بفيروس كورونا، ص 37 (SanadKitab #898, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.