Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamusy-Syar'iyyatul Muta'alliqatu bil Waba' · Pengarang: هيثم الحمري

Baca halaman 49

  1. خاتمة
  2. خلاصة النتائج التي تم التوصل لها من خلال البحث

الحج والعمرة إلا عند تحقق الضرر بذلك، أو غلبة الظن به، والمرجع في تحقق الضرر من عدمه لأهل الاختصاص.

١٧ - جواز لبس الكمامات في الصلاة وغيرها عند الحاجة.

١٨ - جواز وضع الكمامات للمحرم من الرجال، وعدم جواز ذلك من المحرمة، إلا إن دعت الحاجة فتضعها وتخرج فدية الأذى.

١٩ - لا حرج من لبس القفازات في الصلاة للرجل والمرأة، ويمنع المحرم من لبسهما سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإن دعت الحاجة جاز لبسهما مع إخراج فدية الأذى.

٢٠ - الأحوط للعبد أن يستخدم معقمات اليد الخالية من الكحول خروجًا من الخلاف.

٢١ - من حل به طاعون أو وباء يخشى عليه فيه من الموت عادة، فحكمه حكم صاحب المرض المخوف، في عدم نفاذ تصرفات المالية بما فوق الثلث، وعدم صحة هبته لأحد من الورثة، ونحو ذلك.

هذا ما تيسر جمعه وتحريره من المسائل المتعلقة بأحكام الطاعون والوباء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بفيروس كورونا، ص 49 (SanadKitab #898, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.