والعلم بفرضيته، وأن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة، والماء الطهور؛ ودخول الوقت والموالاة
ـــــــــــــــــــ
والسادس: العلم بفرضيته، أي: بكون كل من الوضوء والغسل فرضا، وهو: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لأن الجاهل بفرضيته غير متمكن من الجزم بالنية، فلا تصح ممن جهل فرضيته.
والسابع: أن لا يعتقد فرضا من فروضه، أي: فروض كل منهما سنة، سواء اعتقد أن أفعاله كلها فروض أو اعتقد أن فيه فرضا وسنة وإن لم يميز أحدهما عن الآخر، وهذا في حق العامي، أما العالم، وهو: من اشتغل بالفقه زمنا؛ فلا بد فيه من تمييز فرائضه من سننه.
والثامن: الماء الطهور في ظن كل من المتوضئ والمغتسل واعتقاده، وإن لم يكن طهورا عند غيره، كما لو اشتبه الطهور بالمتنجس من إناءين وقع في أحدهما لا بعينه نجاسة، فظن كل شخص طهارة إنائه فتوضأ، فطهارة كل منهما صحيحة؛ فلا يصح الوضوء والغسل بمستعمل ومتغير تغيرا كثيرا.
والتاسع: دخول الوقت، أي: في طهارة دائم الحدث، كمستحاضة، فلو تطهر قبل دخوله لم تصح، لأنها طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت.
والعاشر: الموالاة، أي: بين الأعضاء، والموالاة بين الغسلات،