Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 140

  1. فصل [في بيان العجز عن استعمال الماء]

غير المحترم ستة: تارك الصلاة،

ـــــــــــــــــــ

واعلم أنه مهما احتاج إليه لعطش نفسه حالا أو مآلا أو رفيقه أو حيوان محترم، وإن لم يكن معه، ولو في ثاني الحال قبل وصولهم إلى ماء آخر، فله التيمم وجوبا، ويصلي ولا يعيد لفقد الماء شرعا، ولو لم يجد الماء، أو وجده يباع بثمن مثله، وهو واجد الثمن، فاضلا عما يحتاج إليه في سفره ذاهبا وراجعا لزمه شراؤه، وإن كان يباع بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه شراؤه، لأن للماء بدلا، سواء قلت الزيادة أم كثرت، لكن يستحب شراؤه، وثمن المثل هو قيمته في ذلك الموضع في تلك الحالة. انتهى قول النووي ملخصا.

ومثل احتياجه للماء احتياجه لثمنه في مؤنة ممونه من نفسه وعياله.

قال الحصني: ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش شربوه ويمموه، ووجب عليهم ثمنه وجعله في ميراثه، وثمنه قيمته في موضع الإتلاف في وقته. انتهى.

قال البيجوري: والعطش المبيح للتيمم يعتبر فيه قول الطبيب العدل، وله أن يعمل بمعرفته. انتهى.

* * *

تكميل: غير المحترم وهو ما لا يحرم قتله ستة من الأشياء:

أحدها: تارك الصلاة، أي: بعد أمر الإمام والاستتابة ندبا، وقيل: وجوبا، وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة،

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 140 (hlm. 140)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.