وبطون أصابع الرجلين.
* * *
ـــــــــــــــــــ
والسادس والسابع: بطون أصابع الرجلين.
ويكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء السبعة، ولو من أصبع فقط، ولو من يد أو رجل؛ نعم الاقتصار على وضع البعض من الأعضاء السبعة مكروه، ولو قطع الكف أو بطون الأصابع لم يجب وضع طرف الباقي، بل يسن، ولو خلق بلا كف أو بلا أصابع قدر له قدرها، ووجب عليه وضعه.
ويسن كشف الكفين في حق الذكر وغيره، وبطون الرجلين في حق الذكر والأمة؛ وأما غيرهما فيجب سترها، ويكره كشف الركبتين للذكر والأمة.
ويسن الترتيب في الوضع، بأن يضع الركبتين أولا، ثم الكفين، ثم الجبهة والأنف معا، فوضع الأنف معها سنة متأكدة، ولا يكفي وضعه وحده لأن المعتبر هو الجبهة؛ ويسن كونه مكشوفا، فلو خالف الترتيب المذكور أو اقتصر على الجبهة كره مراعاة للقول بوجوب وضع الأنف، وخالف الإمام مالك، فقال: يضع يديه ثم ركبتيه.
* * *