Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 263

  1. فصل [في السلام]

ويسن عند إتيانه بالمرتين أن يفصل بينهما بسكتة، وقد تحرم الثانية بأن عرض بعد الأولى مناف للصلاة، كحدث، وخروج وقت جمعة بخلاف وقت غيرها من الصلوات، لأنها وإن لم تكن جزءا من الصلاة فهي من توابعها وملحقاتها.

ويسن أن يسرع بالسلام ولا يمده، وأن يسلم المأموم بعد فراغ الإمام من تسليمتيه، ولو قارنه جاز كبقية الأركان إلا تكبيرة الإحرام، لكن المقارنة في ذلك مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة، فيما قارن فيه فقط؛ أما المقارنة في تكبيرة الإحرام أو في بعضها فحرام مبطلة للصلاة.

* * *

فرع: ويسن أن يجلس بعد الصلاة ليأتي بالذكر والدعاء الواردين بعد الصلاة، لأن ترك ذلك جفوة، أي: إعراض بين العبد وربه، ولأن الدعاء مستجاب بعد الصلاة.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؛ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد». رواه الشيخان [البخاري، رقم: 844، 6473، 7292؛ مسلم، رقم: 593؛ النسائي، رقم: 1341، 1342، 1343؛ أبو داود، رقم: 1505؛ «مسند أحمد»، رقم: 17673، 17693، 17718، 17734، 17766؛ الدارمي، رقم: 1349].

وقال صلى الله عليه وسلم: «من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 263 (hlm. 263)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.