عقد مع قرار كفه لا يبطل الصلاة إذا كان بلا قصد لعب، وكتحريك أصابعه تحريك أجفانه أو شفته أو أذنه أو ذكره، أو أخرج لسانه.
ولو نوى ثلاثة أفعال ولاء وفعل واحدا منها ضر، لأنه قصد المبطل وشرع فيه، كما لو شرع في ثلاثة أفعال ولاء من غير نية.
ولو حمل شخص مصليا ومشى به ثلاث خطوات متواليات لم تبطل صلاة المحمول، لأن الخطوات لا تنسب له، لكن إن فعل شيئا من أركانها حال حمله لم يحسب له، حيث لم يمكنه إتمامه حينئذ.
* * *
تنبيه: قوله: «حركات»، هو بفتح عين الفعل، وهو الراء، ليس غيرها، لأن القاعدة أن ما جمع بالألف والتاء سواء كان مختتما بالتاء، كجفنة وسدرة وغرفة، أو مجردا عنها، كدعد وهند وجمل تتبع عينه فاءه في الحركة مطلقا، لكن بشروط ستة: الأول: أن لا يكون معتلا، ولا مضعفا، وأن يكون ثلاثيا، واسما، وساكن العين ومؤنثا؛ فتقول في جمعها جفنات بفتح الجيم والفاء، كسجدات، وسدرات بكسر السين والدال، وغرفات بضم الغين والراء، ودعدات بفتح الدال والعين، وهندات بكسر الهاء والنون، وجملات بضم الجيم والميم؛ ويجوز في عين الفعل بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح كغرفات وهندات ولا يجوز ذلك بعد الفتحة، بل يجب الاتباع كركعات، فإنه يجب فتح الكاف لإتباعه فاء الفعل وهو الراء.