فصل [في بيان الاستنجاء بالحجر]
ـــــــــــــــــــ
كان لهم مال، فإن لم يكن ففي مال آبائهم، فإن لم يكن ففي مال أمهاتهم، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين.
* * *
فائدة: إذا قيل لك: لم وجب على الصبي غرامة المتلفات، وقد قال العلماء برفع القلم عنه؟
قلت: الأقلام ثلاثة: قلم الثواب، وقلم العقاب، وقلم المتلفات؛ فقلم الثواب مكتوب له، وقلم العقاب مرفوع عنه، وقلم المتلفات مكتوب عليه؛ ومنها الدية، وكذلك المجنون والنائم، إلا أن قلم الثواب والعقاب مرفوعان عنهما، وأما القصاص والحد فلا يجبان عليهم لعدم التزامهم للأحكام، قال صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» أخرجه أبو داود [رقم: 4399] والترمذي [رقم: 1423؛ ابن ماجه، رقم: 3042؛ «مسند أحمد»، رقم: 943، 959، 1187، 1364] فالمراد بالقلم قلم التكليف دون قلم الضمان، لأنه من خطاب الوضع، فيجب ضمان المتلفات، والدية عليهم من مالهم، بخلاف القصاص والحد.
* * *
فصل في بيان الاستنجاء بالحجر
وهو المسمى بالمطهر المخفف، وأما الماء فهو المطهر المزيل.