Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 108

  1. كتاب الصلاة

(مسألة : ك) : ابتلي بخروج دم كثير من لثته أو بجروح سائلة أو بواسير أو ناصور واستغرق جل أوقاته ، لزمه التحفظ والحشو بوضع نحو قطنة على المحل ، فإن لم ينحبس الدم بذلك لزمه ربطه إن لم يؤذه انحباس الدم ولو بنحو حرقان وكان حكمه حكم السلس ، لكن لا يلزمه الوضوء لكل فرض ، ويعفى عن قليل الدم وإن خرج من المنافذ كما قاله ابن حجر ، خلافاً لـ(م ر) لكن قاعدته العفو مما يشق الاحتراز تقتضي العفو هنا أيضاً ، وتصح صلاته ووضوؤه ولا قضاء ، ويعفى عما يصيب مأكوله ومشروبه للضرورة.

فائدة : قال في التحفة : ولو رعف في الصلاة ولم يصبه إلا القليل لم يقطعها ، وإن كثر نزوله على منفصل عنه ، فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها ولو جمعة ، وإن رعف قبلها واستمر فإن رجى انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلا تحفظ كالسلس اهـ.

53

مبطلات الصلاة

فائدة : اعلم أن الباطل والفاسد عندنا سواء إلا في مواضع منها الحج ، فيبطل بالردة ويفسد بالجماع الطارىء ، والعارية كإعارة الدراهم لغير التزيين. فإن قلنا باطلة كانت غير مضمونة أو فاسدة فمضمونة ، والخلع والكتابة فالباطل فيهما ما كان على عوض غير مقصود كدم ، أو رجع إلى خلل في العقد كالصغر والسفه ، والفاسد يترتب عليه الطلاق والعتق ، ويرجع السيد بالقيمة والزوج بالمهر اهـ ح ل.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 108 (hlm. 108)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.