Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 113

  1. كتاب الصلاة

(مسألة) : لو اعتقد العامي وجوب نحو التشهد الأول ثم تركه عمداً ، فالظاهر بطلان صلاته لتلاعبه حينئذ بفعله مبطلاً في ظنه ، ولا نظر لما في نفس الأمر ، كما صرح به (م ر) وأفهمته عبارة التحفة فيما لو زاد في تكبير الجنازة معتقداً البطلان فتأمله.

فائدة : لو نذر التشهد الأوّل فنسيه حتى انتصب ، فالأقرب عدم عوده ، لأنه تلبس بما وجب شرعاً ، وهو آكد مما وجب جعلاً اهـ ع ش ويسنّ السجود بترك التشهد الأول ولو في نفل إن قلنا بندبه فيه ، دون ما إذا صلى أربعاً نفلاً مطلقاً بقصد أن يتشهد تشهدين فاقتصر على الأخير ولو سهواً على الأوجه ، قاله في التحفة ، وجرى (م ر) على ندب السجود مطلقاً ، وفرق الخطيب بين أن يتركه سهواً فيسجد أو عمداً فلا ، ولو كرر الفاتحة أو التشهد سجد ، قاله ابن حجر في الإيعاب في الأولى والفتاوى في الثانية.

(مسألة : ش) : يتصور سجود السهو لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير ، بأن يتيقن المأموم بعد سلام إمامه وقبل سلامه هو أو بعده وقبل طول الفصل أن إمامه تركها ، وأما البسملة أو التشهد فرجح الجمهور عدم ندبها ، وأن روايتها عن ابن عمر شاذة اهـ.

(قلت) : بل قال في التحفة : لو بسمل أول التشهد سجد للسهو ، وقال (م ر) : لا يسجد.

(مسألة) : تذكر الإمام بعد وضع جبهته ترك القنوت لم يجز له العود ، بل إن عاد عامداً عالماً بطلت وإلا فلا ، ويسجد للسهو في الصورتين ، أما المأموم خلفه فإن أمكنه القنوت حينئذ ولو بنحو اللهم اغفر لي ويلحقه في السجود ندب له أو بين السجدتين جاز وإلا تركه.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 113 (hlm. 113)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.