(مسألة : ب) : ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه ، بل هي مستقلة لما وضعت له ، ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ، ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها ، إذ العرف كاف في ذلك ، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها ، وأما الممرّ من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد ، وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا ، وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقاً للعرف.
(
Rujukan halaman ini:بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 127 (hlm. 127)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599).
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.