Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 146

  1. كتاب الصلاة

مسألة) : من شروط القدوة اجتماع الإمام والمأموم في مكان ، ثم إن جمعهما مسجد ، ومنه جداره ورحبته بفتح الحاء وهي ما حجر لأجله ، وإن فصل بينهما طريق ما لم يعلم حدوثها بعده ، ومنارته التي بابها فيه أو في رحبته لا حريمه ، وهو ما هيِّىء لإلقاء نحو قمامته ، فالشرط العلم بانتقالات الإمام ، وإمكان المرور من غير ازورار وانعطاف ، بأن يولي ظهره القبلة على ما فهمه الشيخ عبد الله باسودان من عبارة التحفة ، لكن رجح العلامة علي ابن قاضي عدم ضرر الازورار والانعطاف في المسجد مطلقاً وكما يأتي في ي ، ولا يضر غلق الباب وكذا تسميره كما في التحفة ، خلافاً لـ (م ر) ولا ارتفاع موقف أحدهما ، والمساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد ، نعم يضر التسمير هنا اتفاقاً ، وإن كان أحدهما فقط بمسجد أو لم يكونا به فتشترط خمسة شروط : العلم بانتقالات الإمام ، وإمكان الذهاب إليه من غير ازورار وانعطاف ، وقرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما أو بين أحدهما وآخر المسجد على ثلاثمائة ذراع ، ورؤية الإمام أو بعض المقتدين وأن تكون الرؤية من محل المرور فيضر هنا تخلل الشباك والباب المردود ، ويكفي في الرؤية وقوف واحد قبالة الباب النافذ بينهما ، وحينئذ يكون هذا الواقف المذكور كالإمام بالنسبة لمن خلفه ، فيضر التقدم عليه بالإحرام والموقف ، وكذا بالأفعال عند (م ر) كما لو كان امرأة لرجال خلافاً لابن حجر فيهما ، نعم لا يضر زوال الرابطة في الأثناء فيتمونها جماعة إن علموا بانتقالات الإمام ، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 146 (hlm. 146)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.