فائدة : ضابط انقطاع السفر بعد استجماع شروطه بأحد خمسة أشياء ، بوصوله إلى مبدأ سفره من سور أو غيره ، وإن لم يدخله إن رجع مستقلاً كما في التحفة ، وأطلقه في غيرها من مسافة القصر لوطنه مطلقاً ، أو لغيره وقصد إقامة مطلقة أو أربعة أيام صحاح ، وبمجرد شروعه في الرجوع إلى ما ذكر من دونها بالشرط المتقدم في الثانية ، وبنية إقامة الأربعة بموضع غير الذي سافر منه قبل وصوله مستقلاً ، وكذا عنده أو بعده وهو ماكث ، وبإقامة أربعة أيام كوامل أو ثمانية عشر صحاحاً إن توقع قضاء وطره قبل مضي أربعة أيام ثم توقع ذلك قبلها ، وهكذا إلى أن مضت المدة المذكورة ، فتلخص أن انقطاعه بواحدة من الخمسة المذكورة ، وفي كل واحدة مسألتان ، وكل ثانية تزيد على أولاها بشرط اهـ كردي.
فائدة : جوز المزني كأبي حنيفة القصر ولو للعاصي بسفره ، إذ هو عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة ، إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص ، كما لو كان عليه دين حالّ وهو مليء إلا بظن رضا دائنه ومنعا الجمع مطلقاً إلا في النسك بعرفة ومزدلفة ، ومذهبنا كمالك وأحمد منعه للعاصي ، فصار الجمع للعاصي ممتنعاً اتفاقاً فليتنبه له اهـ باعشن.
(مسألة : ج) : شرط المقصر أن لا يقتدي بمتم ، فإن اقتدى به صح ولزمه الإتمام ، وإن نوى القصر وعلم أن إمامه متمّ كما في الإيعاب خلافاً لأحمد الرملي ، نعم الأحوط أن لا ينوي حينئذ خروجاً من الخلاف ، وإذا اقتدى بمتمّ لزمه الإتمام في تلك الصلاة لا فيما بعدها ، وإن جمعهما تقديماً أو تأخيراً ، ويجوز اقتداء المتم بالقاصر إجماعاً ، ولا يلزم الإمام الإتمام والفرق جليّ.
(مسألة) : صلى مقصورة أداء خلف من يصلي مقصورة قضاء كظهر خلف عشاء قصر بخلافه خلف تامة ولو في نفسها كصبح أو سنتها فيلزمه الإتمام وإن كانا مسافرين.