Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 161

  1. كتاب الصلاة

فائدة : جوز القاضي حسين والخطابي الجمع بالمرض والوحل ، واستحسنه الروياني وقواه في المجموع ، واختاره فيه وفي غيره في المرض تبعاً للمتولي ، ورجحه أبو شكيل ، وهو مذهب مالك وأحمد وقول للشافعي ، ونقل في المجموع عن جمع جوازه بهما وبالخوف والريح والظلمة اهـ قلائد. وفي الأسنى المختار جواز الجمع بالمرض ، وعليه يراعى الأرفق به ، فمن يحم وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم في المطر وإلا أخرها اهـ. وقوله : بشروط جمع المطر ظاهر إطلاقه يقتضي اشتراط الجماعة كالجمع بالمطر ، ولم أر من نبه على ذلك فتأمل اهـ جمل. ويشترط وجود المرض أول الأولى وآخرها ، وأول الثانية لا فيما عدا ذلك اهـ إمداد.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 161 (hlm. 161)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.