Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 163

  1. كتاب الصلاة

(مسألة : ج) : إقامة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف إلا أربعة كما في الحديث ، فحينئذ إذا كان في قرية أربعون كاملون وجبت عليهم إقامتها ببلدهم ، وحرم عليهم تعطيلها والسعي لبلد أخرى إلا لعذر شرعي ، ويحرم على بعضهم السفر إذا تعطلت بغيبته إلا لحاجة ، ويظهر ضبطها بالغرض الصحيح ، ويجب على كل من له قدرة القيام عليهم بذلك ونهيهم عن تعطيلها وإلا كان شريكاً لهم اهـ.

قلت : وفي حاشية الشرقاوي : إذا سافر يوم الجمعة مع إمكانها في طريقه لم يأثم ، وإن لزم تعطيلها على أهلها إذ لا يلزم الشخص تحصيل الجمعة لغيره ، وهل يلزمه فعلها حينئذ أم لا ، لأنه صار مسافراً وهو لا تلزمه ، ذكر في الأنوار ما يفيد اللزوم ، نعم إن شرع في السفر قصد تركها فلا إشكال في حرمته اهـ.

(مسألة) : يجوز لمن لا تلزمه الجمعة كعبد ومسافر وامرأة أن يصلي الجمعة بدلاً عن الظهر وتجزئه ، بل هي أفضل لأنها فرض أهل الكمال ، ولا تجوز إعادتها ظهراً بعد حيث كملت شروطها ، كما مر عن فتاوى ابن حجر ، خلافاً لش ، وكما يأتي عن ي ج أيضاً.

(مسألة : ب) : سافر سفراً قصيراً فدخل بلداً ولم ينو بها الإقامة لم تلزمه الجمعة فيها إذ حكم السفر باق عليه.

فائدة : في الإحياء حديث : "من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه". والظاهر أن المراد بالسفر الذي تفوت به الجمعة اهـ ح ل. وقوله : دعا عليه الخ أي قالا له : لا نجاه الله من سفره ولا أعانه على قضاء حوائجه اهـ شوبري.

فائدة : سئل ابن حجر : هل تلزم المحبوسين إقامة الجمعة في الحبس ؟ فأجاب : بأن القياس لزومها إذا وجدت شروط الوجوب والصحة ولم يخش فتنة ، خلافاً للسبكي ومن تبعه ، ولا يبعد أن يجوّز عذر الحبس تعددها فيفعلونها متى شاءوا ولا حرج عليهم اهـ. لكنه رجح في التحفة كلام السبكي قال : ومثلهم المرضى والعمي للعذر المسقط للجمعة ، ونقل بج عن (م ر) جواز التعدد ، ونقله في الإقناع عن الأسنوي.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 163 (hlm. 163)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.