Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 166

  1. كتاب الصلاة

فائدة : يشترط في الجمعة أن تقام بأربعين وإن كان بعضهم قد صلاها في بلدة أخرى على ما بحثه بعضهم ، أو من الجن كما قاله القمولي اهـ تحفة. وقوله : وإن كان قد صلاها الخ اعتمده في القلائد و (م ر) قال أبو مخرمة : إن القرى التي يتم العدد فيها تارة وينقص أخرى ، إذا حضرها شخص بعد إحرام أهلها فشك هل هم في جمعة أو في ظهر ولم تكن ثم قرينة كجهر بالقراءة لا يصح إحرامه بالجمعة بل بالظهر ، لأن الشك يمنع الإحرام بالجمعة ، بخلاف ما لو أحرم بالجمعة في حالة جواز الإحرام بها ثم تبين فقدان شرط فتنعقد ظهراً اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 166 (hlm. 166)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.