Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 170

  1. كتاب الصلاة

مشعر بتساهلهم بأمور الدين بل مؤد إلى خروج الوقت اهـ. وفي ك مثله في تعدد الأقوال إلا الأول فإنه قال : اختلف العلماء في العدد على أربعة عشر قولاً بعد إجماعهم على أنه لا بد من عدد وهو اثنان إلى آخر ما مر.

(

مسألة) : إذا اتسع المنبر سن للخطيب أن يقف بجانبه الأيمن ، كما صرح به في الأنوار وأفهمه كلام الشيخين ، ويؤخذ منه أنه إذا أراد الالتفات بعد رقيه أن يلتفت إلى جهة يمينه قاله ابن حجر في فتاويه.

(مسألة) : يكفي في الوصية ما يحث على الطاعة أو يزجر عن المعصية ، ويؤخذ منه أنه لا يشترط أن يكون مما يلابسه السامع ، فلو كان السامعون عمياً كفى التحذير عن آفات النظر ، ولو خص الخطيب الدعاء بالغائبين لم يكف كما في التحفة والنهاية ، ويفهم منه أنه لا يكفي تخصيص بعض الأربعين ، بل لا بد من التعميم للمؤمنين أو تخصيص الحاضرين ، بل في الزبد أنه أولى كما قال وحسن تخصيصه للسامعين.

(مسألة : ك) : لا يشترط فهم أركان الخطبة للمستمعين بل ولا للخطيب نفسه خلافاً للقاضي ، كما لا يشترط فهم أركان الصلاة ولا تمييز فروضها من سننها اهـ.

قلت : بل ولا يشترط معرفة الخطيب أركان الخطبة من سننها كما في فتاوى (م ر) كالصلاة ، لكن يشترط إسماع الأربعين أركان الخطبة في آن واحد فيما يظهر ، حتى لو سمع بعض الأربعين بعضها وانصرف وجاء غيرهم فأعاد عليهم لم يكف ، قاله ع ش.

(مسألة) : لو شك الحاضرون حال الخطبة هل اجتمع أربعون ؟ أو هل خطب الإمام ثنتين أو أخلّ بركن ؟ لم يؤثر ، بل لو عرض ذلك في الصلاة لم يؤثر أيضاً ، حتى في حق الإمام فضلاً عن غيره ، قاله أبو مخرمة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 170 (hlm. 170)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.