Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 179

  1. كتاب الصلاة

(مسألة) : المسبوق الذي لم يدرك مع إمام الجمعة ركعة يلزمه الإحرام بالجمعة ثم يتم ظهراً أربعاً ويسرّ بالقراءة ، لو رأى مسبوقاً آخر أدرك مع الإمام ركعة قطع صلاته وجوباً واقتدى به ، لأن من لزمته الجمعة لا تجزئه الظهر ما دام قادراً على الجمعة ، ولا يجوز له الاقتداء به من غير قطع ، لاتفاقهم على أنه لا يجوز اقتداء المسبوقين بعضهم ببعض ، وهذا ما اعتمده ابن حجر القائل بإدراك الجمعة خلف المسبوق ، بل قال في فتاويه : لو فارق المقتدون في الركعة الثانية جاز للمسبوق الاقتداء بمن شاء من الإمام والمأمومين ، كما لو قام مسبوقون فاقتدى بكل واحد آخر فتحصل الجمعة لكل من أدرك ركعة ولا تعدد ، لأن الكل في الحقيقة تبع للإمام الأول ، واعتمد (م ر) أنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق بعد سلام إمام الجمعة مطلقاً ، ووافق ابن حجر الخياري وصاحب القلائد لكنهما قالا : ولا يقطعها إلا إن لم يمكنه قلبها نفلاً ركعتين ثم الاقتداء به وإدراك ركعة ، وأفتى محمد بلعفيف بأنه يلزمه الاقتداء بالمسبوق المذكور من غير قطع وهو مشكل لامتناع اقتداء المسبوق بمثله في الجمعة فتحصل أن في المسألة أربعة آراء : قطعها ، والاقتداء به مطلقاً ، وقلبها نفلاً ، ثم الاقتداء والاقتداء به من غير قطع وعدم صحة الاقتداء به ، اهـ فتاوى باسودان مع زيادة.

86

صلاة الخوف

فائدة : لو أخذ له مال كأن خطف نعله أو أخذت الهرة لحماً وهو يصلي جاز له طلبه ، وصلاة شدة الخوف إن خاف ضياعه ، وله وطء نجس لا يعفى عنه مع القضاء قاله (م ر) واعتمد ابن حجر عدم الجواز لأنه طالب لا خائف لكنه جوّز القطع لذلك اهـ باعشن ، وأفتى أحمد الخبيشي بجواز صلاة شدة الخوف لمانع نحو الطير عن زرعه عند ضيق الوقت ، كالدفع عن نفس أو مال أو حريم ، وقد جعلوا ذلك من أعذار الجمعة اهـ.

86

اللباس والتحلية

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 179 (hlm. 179)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.