(مسأل : ش) : يجوز التختم في غير الخنصر على الراجح لكن مع الكراهة ، والمعتمد حرمة التعدد في لبس الخاتم في يد أو يدين اهـ. قلت : واعتمده في التحفة ، واعتمد أيضاً حل لبس الحلقة إذ غايتها خاتم بلا فص ، وكره (م ر) التعدد مطلقاً لبساً واتخاذاً ، وحيث حرم أو كره وجبت زكاته ، وأفتى أبو قضام بحرمته ، وكان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام : "محمد رسول الله" يقرأ من أسفل. ونقش خاتم الصديق : نعم القادر الله. والفاروق : كفى بالموت واعظاً يا عمر. وعثمان : آمنت بالله مخلصاً. وعليّ : الملك لله. وأبي عبيدة : الحمد لله. رضي الله عن الجميع اهـ جمل.
(
مسألة : ك) : المعتمد حل افتراش المنسوج والمطرز بالذهب والفضة للنساء كالحرير بلا فرق كما قاله البلقيني و (ع ش) وغيرهما ، خلافاً لما رجحه ق ل من حرمة الافتراش لإطلاق الأدلة المجوّزة لاستعمالهن الحرير والنقد بأي صورة كانت ، إلا ما استثني كالأواني ونحو الكرسي من النقد فيحرم على الفريقين ، وكآلة الحرب فتحرم عليهن ، وليس من الأواني وضع قطعة فضة كاللوح على نحو الوسادة بل هي من الزينة فيحل لها كالمكحلة الفضة ، ولا زكاة في ذلك ما لم يكن فيه إسراف ، ولا يحل للمكلف شيء من ذلك ، نعم يحل له استعمال الحرير في نحو تسجيف وتطريز خيط سبحة وشرابة برأسها ، وغطاء نحو عمامة وكيس الدراهم والمصحف.