Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 203

  1. كتاب الزكاة

(مسألة : ش) : إدخال الدوابّ التربة وإيطاؤها القبور مكروه كراهة شديدة أشد من وطء الآدمي بنفسه ، وقد قال غير واحد بحرمة الجلوس على القبر لحديث مسلم ، لكن حمله الجمهور على الجلوس لقضاء الحاجة ، ولا شك أن من رأى دابة تبول على قبر يجب عليه زجرها وإن كانت غير مكلفة فهو المكلف ، وتشتدّ الكراهة في قبر مشهور بالولاية أو العلم ، فكيف بالمشهور بهما كسيدي إسماعيل الحضرمي ، بل يخاف على فاعل ذلك أن يكون من معاديهم المأذون بالحرب في الحديث القدسي ، لأن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي ، وأما جعل العجور يعني علف المواشي والطعام في المقبرة وشغل شيء منها فحرام مطلقاً إذ هي موقوفة للدفن ، فتجب على فاعل ذلك أجرة المحل الذي شغله من أرضها قياساً على إشغال بقعة من المسجد ، نعم إن كانت ملكاً استأذن مالكها.

(مسألة : ك) : التمسح بالقبور ، قال الإمام أحمد : لا بأس به ، وقال الطبري : يجوز وعليه عمل العلماء والصالحين ، وقال النووي : يكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر ومسحه باليد وتقبيله ، قال ابن حجر : إلا إن غلبه أدب وحال. وروي أن بلالاً رضي الله عنه لما زار المصطفى جعل يبكي ويمرغ وجهه على القبر الشريف.

98

كتاب الزكاة

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 203 (hlm. 203)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.