Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 31

  1. كتاب الطهارة

(مسألة : ب) : رجح أبو قضام طهارة صيفة اللحم التي يقال لها العلق ، ونجاسة صيفة العيد لاختلاطها بما في جوفه ، والذي نعتمده أن الصيفة مطلقاً إما طاهرة أو متنجسة معفوّ عنها ، فلا ينجس ما دهن بها أو مسته ، لكن لا ينبغي التسريح بها في المسجد مطلقاً للخلاف في طهارتها مع التأذي بكراهة الأنفس لها اهـ. قلت : وأفتى بالطهارة الناشري وأبو مخرمة وأبو صهي اهـ. وعبارة ك الصل يعني الصيفة كما في نسخة الذي يجتمع مع الدم في حوض ثم يعلو الصلّ فيؤخذ لا يضر اختلاطه ، إذ الظاهر أن الصل المذكور إما طاهر أو نجس ، معفوّ عنه للعفو عن الدم المتحلب من الكبد ، ولقول عائشة رضي الله عنها : "كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله فتعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره" وقد اتفق ابنا حجر وزياد و م ر وغيرهم على طهارة ما في جوف السمك الصغير من الدم والروث ، وجواز أكله معه ، وأنه لا ينجس به الدهن ، بل جرى عليه م ر الكبير أيضاً ، ولأن لنا قولاً قوياً أن السمك لا دم له لأنه يبيضّ إذا وضع في الشمس.

(

مسألة : ي) : الذي يظهر أن الشيء الأسود الذي يوجد في بعض الحيتان وليس بدم ولا لحم نجس ، إذ صريح عبارة التحفة أن كل شيء في الباطن خارج عن أجزاء الحيوان نجس ، ومنه هذا الأسود للعلة المذكورة إذ هو دم أو شبهة ، وقد صرحوا بنجاسة الخرزة التي في الكرش كحصى الكلي والمثانة ، لخروجها من معدن النجاسة مع شبهها بالطاهر فأولى هذا الأسود ، ولأنه فضلة مستحيلة وهي نجسة إلا ما استثني ، ومن قال بطهارته فقد أخطأ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 31 (hlm. 31)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.