Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 35

  1. كتاب الطهارة

(مسألة : ب ك) : تنجس عضو شخص كيد جزار أو شفرته وبه دهن أو نحو حلتيت ، فلا بد من إزالة أثر نحو الدهن مع النجاسة لأنه صار متنجساً ، كما لو تنجس الدهن ثم دهن به نحو جرب أو تنجس به العضو ، فلا بد من إزالته ولو بنحو صابون على المعتمد إلا ما عسر زواله ، زاد ب : وقد يفرق بأن المشقة في مسألة الجزار ، بل الضرورة أظهر بكثرة تكراره وفي تكليفه نحو السدر كل مرة مشقة ، فينبغي الاكتفاء بمجرد إزالة أوصاف النجاسة لا الدسم ، لأن المشقة تجلب التيسير ، ولأنه يعفى عن كل ما يشق الاحتراز عنه كما في النهاية ، لا سيما وقد قال بطهارة روث المأكول مالك وأحمد وغيرهما كما مر اهـ. قلت : وقال السيد علي الونائي في كشف النقاب : لو دهن عضوه بدهن متنجس كفاه جري الماء عليه وإن لم يزل أثر الدسومة ، لأنه بانبساطه على العضو يصل الماء إلى جميع أجزائه اهـ.

فائدة : المذهب وجوب غسل ما أصابه الكلب مع الرطوبة ولو معضاً من صيد على المعتمد ، وقيل : يجب تقويره ، وقيل : يعفى عن محل نابه وظفره ، وقيل : طاهر ، قال في الإمداد ونقله البجيرمي عن (م ر) : ما عدا الأخيرة وزاد ، وقيل : تكفي السبع من غير تتريب ، وقيل : يجب مرة فقط اهـ ، ولو لم تزل العين إلا بست غسلات مثلاً حسبت مرة على المعتمد ، لكن يكفي التتريب في إحداها قبل إزالة العين ، اهـ حاشية الشرقاوي. ولو جمع غسلات الكلب في إناء وقد ترب في إحداها فلا بد من غسله سبعاً مع التتريب ، لأنها صارت نجاسة مستقلة ، قاله ابن أبي شريف وتبعه ع ش وحف ، وقال سم : إن ترب الأولى كفى وإلا أعاد التراب اهـ جمل.

فائدة : أصابه شيء من الأرض الترابية قبل تمام غسلها لم يجب تتريبه قياساً على ما أصابه من غير الأرض بعد تتريبه قاله الخطيب ، وقال (م ر) : يجب ، وحمل ابن حجر عدم الوجوب على ذات التراب المتطاير ، أما ما لاقاه من نحو الثوب فيجب تتريبه ، اهـ كردي.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 35 (hlm. 35)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.