Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 59

  1. كتاب الطهارة

(مسألة : ب ش) : إزالة النجاسة عن البدن شرط لصحة التيمم ، كالاجتهاد في القبلة ، أو تقليد الأعمى فيها ، نعم إن تعذر إزالتها لنحو مرض وفقد ماء تيمم وصلى لحرمة الوقت وقضى كما قاله ابن حجر ، زاد ش : فلو وجده ماء قليلاً تعين للنجاسة. وإن لزمه قضاء الصلاة بالتيمم على المعتمد اهـ. قلت : وقال (م ر) : لا يصح التيمم قبل إزالة النجاسة أي الغير المعفوّ عنها وإن تعذرت إزالتها ، بل يصلي حينئذ لحرمة الوقت ويعيد ، ونقل في الإيعاب عن الريمي وغيره أن محل اشتراط إزالة النجاسة للتيمم لنحو الصلاة ، أما القراءة ومس المصحف فيصح لهما التيمم مع بقاء نجاسة النجو وغيره ، قال : وهو حسن اهـ. وأفتى به ابن كبن ، ولو طلب منه غسلان : واجب ومندوب وعجز عن الماء كفاه تيمم واحد اهـ أسنى.

فائدة : قال الأسنوي : لو كانت العلة بيده ، فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم لأنه لم يندرج في النية الأولى أو الاستباحة فلا ، ولو عمت الجراحة وجهه لم يحتج للنية عند غسل بقية الأعضاء ، بل تكفيه نية التيمم اهـ إيعاب ، لكن رجح في التحفة وجوب نية الوضوء عند اليد ، وقال البرماوي : وضابط تأخير البرء أي طول مدته بأن يسع قدر صلاة أو وقت المغرب. (مسألة ش) : تيمم ذي الجبيرة يبطل بالبرء ، فيجب غسل العضو وما بعده ، فلو صلى حينئذ جاهلاً بالبرء لزمه إعادة كل صلاة تيقنها بعده ، كما لو صلى بنجاسة ، إذ لا عبرة بالظنّ البين خطؤه.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 59 (hlm. 59)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.